أيضا (١) فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان (٢) في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه (٣)
______________________________________________________
متهجدين ، أو لابسي العمامة مثلا ، دون العناوين التي لو سلبت عن المشافهين لشك في ثبوت الحكم لهم أيضا ، ككونهم مدركين لحضور المعصوم عليهالسلام فان دليل الاشتراك حينئذ لا يجري ، إذ لو لم يكن المشافهون واجدين له لشك في وجوب الجمعة عليهم أيضا ، فلا بد من التمسك بالإطلاق لنفي الشك.
(١) يعني : كالشك في ثبوت التكاليف للمعدومين ، وضمير «به» راجع إلى عنوان ، وضمير «شمولها» إلى التكاليف ، وضمير «لهم» إلى المشافهين.
(٢) أي : العنوان الّذي لو لم يكن المشافهون معنونين به لشك في شمول التكاليف لهم أيضا لما أفاد دليل الاشتراك شيئاً ، لأن شأنه تعميم الحكم المستفاد من الخطابات المختصة بالمشافهين لغيرهم من المعدومين ، ومن المعلوم أنه متفرع على إحراز حكم المشافهين بالقطع أو الظهور عند فقدان العنوان المختص بهم ليثبت ذلك الحكم للمعدومين الفاقدين لذلك العنوان أيضا. فمع انسداد باب القطع ، واحتمال اختصاص المشافهين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم ، وعدم ما يرفع هذا الشك لم يكن لدليل الاشتراك حينئذ فائدة وهي التعميم ، إذ لم يحرز حكم المشافهين حينئذ حتى يعمه دليل الاشتراك. فلو لا الإطلاق النافي لاحتمال دخل ذلك العنوان الخاصّ في حكم المشافهين لما أفاد دليل الاشتراك شيئاً ، ومع الإطلاق لا حاجة إلى دليل الاشتراك ، لأن الإطلاق حجة لغير المشافهين ولو على القول باختصاص الخطابات بالمشافهين ، لكون المعدومين مقصودين بالإفهام ولو لم يعمهم الخطابات.
(٣) أي : ومع إطلاق الخطاب يعم الحكم غير المشافهين ولو قيل باختصاص