لو لم [أو لم] يكونوا (١) (*) معنونين به لشك [شك] في شمولها لهم
______________________________________________________
نفي احتمال دخلها في ثبوت الحكم ، ثم إثباته للمعدومين ، ومن المعلوم أن نفي الاحتمال المزبور منوط بالتمسك بالإطلاق ليثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف كي يصح التمسك بقاعدة الاشتراك.
فجعل ثمرة البحث التمسك بالإطلاق وعدمه انما يتجه فيما إذا كان دليل الاشتراك صالحاً لأن يكون دليلا مستقلا على إثبات الحكم للمعدومين على فرض اختصاص الخطابات بالحاضرين ، إذ لا نحتاج حينئذ إلى إطلاق الخطاب.
وأما إذا كان دليل الاشتراك غير صالح لذلك ـ كما هو كذلك ـ فالتمسك بالإطلاق مما لا بد منه ، فالفرق بين عموم الخطاب للمعدومين وعدمه بعد اشتراكهما في الحاجة إلى التمسك بالإطلاق انما هو في الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير اختصاص الخطابات بالمشافهين ، حيث ان التمسك بالإطلاق يكون في حقهم ، وتسرية الحكم إلى غيرهم انما هي بالإجماع ، وعدم الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين ، لأن غير المشافهين يتمسكون بالإطلاق ابتداء.
(١) أي : المشافهين. وغرضه : أن دليل الاشتراك يجدي في إثبات الحكم للمعدومين بالنسبة إلى العناوين التي يعلم بعدم دخلها في الحكم ، ككون المشافهين
__________________
(*) وفي بعض النسخ «ولو كانوا معنونين به» قيل : والمراد به أن الحاضر أيضا إذا كان واجداً لقيد في حال الخطاب ثم صار فاقداً له في أثناء عمره لم يكن مأخوذاً في ظاهر الخطاب ، فمعنى قوله : «ولو كانوا معنونين به» أنه لو كانوا معنونين به حال الخطاب لشك في شمولها لهم أيضا إذا فرض فقدهم له في الأثناء.