في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه (١) مع التوسع (٢) في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة (٣) إلى الكل توسعاً ومجازاً [وتجوزا] كانت (٤) أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها (٥) في جانب الضمير ، وذلك (٦) لأن
______________________________________________________
(١) أي : تمام ما هو المراد من مرجع الضمير ، وضميرا «مرجعه وبإرجاعه» راجعان إلى الضمير ، وقوله : «اما بإرجاعه» إشارة إلى التصرف في الضمير الّذي ظاهره أن يراد منه ما يراد من مرجعه ، بحيث يراد من الضمير عين ما يراد من مرجعه.
(٢) قيد لقوله : «أو إلى تمامه» يعني : أن يكون إرجاع الضمير إلى تمام ما أريد من المرجع. وعليه ، فضمير «بُعُولَتُهُنَّ» راجع إلى جميع المطلقات تجوزاً وتوسعاً في الإسناد ، ومع هذا التوسع لا يلزم تصرف لا في نفس الضمير ولا في مرجعه ، إذ يراد من الضمير ما يراد من العام ، غاية الأمر أن اسناد الحكم ـ وهو جواز رجوع الأزواج إليهن في العدة ـ يكون مجازياً ، لأن هذا الحكم يختص ببعضهن وهي الرجعيات ، فالإسناد الحقيقي هو اسناده إلى الرجعيات فقط.
(٣) قيد لقوله : «المسند إلى البعض» فان الإسناد الحقيقي يختص ببعض أفراد العام وهي الرجعيات ، والإسناد إلى الكل يكون توسعاً.
(٤) جزاء لقوله : «حيث دار الأمر».
(٥) أي : عن أصالة الظهور في جانب الضمير المعبر عنها بأصالة عدم الاستخدام.
(٦) تعليل لجريان أصالة الظهور في العام وسلامتها عن معارضة أصالة عدم الاستخدام لها. توضيحه : أن دليل حجية الظواهر ـ وهو بناء العقلاء ـ لما كان