وبالجملة : أصالة الظهور انما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد (١) ، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد (٢) ، فافهم (٣). لكنه (٤) [حجة]
______________________________________________________
من الضمير هي الرجعيات ، ومع هذا القطع لا تجري أصالة الظهور ـ أي عدم الاستخدام في الضمير ـ حتى يثبت بها عدم المجازية فيه ، وأنه مطابق لمرجعه.
(١) كالمطلقات في المقام ، فانه يشك في أن المراد بهن جميع المطلقات كما هو قضية أصالة العموم ، أو خصوص الرجعيات ، كما هو مقتضى أصالة عدم الاستخدام في الضمير حتى يكون مطابقاً لمرجعه.
(٢) كما في ضمير «وَبُعُولَتُهُنَّ» للعلم بأن المراد به خصوص الرجعيات والشك انما هو في كيفية الإرادة ، وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز.
(٣) لعله تقوية لجريان أصالة الظهور في العام ، دون الضمير ، وإشارة إلى ما قيل من : أن البناء على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد يستلزم أيضا تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير ، حيث ان التصرف في العام يوجب التصرف في الضمير أيضا ، والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام ، فالتصرف في الضمير معلوم على أي حال ، فلا يرجع فيه إلى أصالة الظهور. بخلاف التصرف في العام ، فانه مشكوك فيه ، فيرجع فيه إليها.
(٤) يعني : لكن جريان أصالة الظهور في طرف العام ، وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير انما يكون فيما إذا عقد للكلام ظهور في العموم ، كما إذا اشتمل الكلام على حكمين مثل المقام ، فان وجوب التربص ثابت للمطلقات والحكم بأحقية الرد ثابت لبعولتهن ، ضرورة أنه حينئذ ينعقد الظهور للعام