فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار [الأمر] فيه بين العموم والمفهوم (١) إذا لم يكن مع ذلك (٢) أحدهما أظهر ، وإلّا (٣) كان مانعاً عن انعقاد الظهور ، أو استقراره (٤) في الآخر.
______________________________________________________
(١) يعني : في مورد اجتماع العام والمفهوم كالغنم المعلوفة ، فان مقتضى عموم ما دل على أن «في الغنم زكاة» وجوب الزكاة في المعلوفة ، ومقتضى مفهوم «في الغنم السائمة زكاة» عدم وجوبها في المعلوفة ، فيرجع حينئذ إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الوجوب ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة.
(٢) أي : مع كون الظهور فيهما وضعياً ، يعني : أن الرجوع إلى الأصول العملية مشروط بعدم كون العام أو المفهوم أظهر من الآخر ، فالظهور في كليهما وان كان وضعياً ، لكنه يمكن أن يكون في أحدهما ـ لكثرة الاستعمال أو غيرها ـ أظهر من الآخر ، وحينئذ يقدم الأظهر على غيره.
(٣) يعني : وان كان أحدهما أظهر كان مانعاً عن انعقاد الظهور في الآخر فيما إذا كان الظهور مستنداً إلى مقدمات الحكمة ، أو مانعاً عن استقراره بعد انعقاده فيما إذا كان الظهور مستنداً إلى الوضع ، لأن الوضع يوجب ظهور كل من العام والمفهوم بدواً ، وأظهرية أحدهما تمنع عن استقرار ظهور الآخر.
(٤) أي : استقرار الظهور. هذا في الظهور الوضعي ، وقوله : «انعقاد الظهور» في الظهور الإطلاقي المستند إلى مقدمات الحكمة.
__________________
وان كانا مختلفين ، بأن يكون الظهور في أحدهما وضعياً ، وفي الآخر إطلاقياً ، فلا إشكال في تقدم الوضعي على الإطلاقي ، لوضوح أنه يصلح لأن يكون بياناً مانعاً عن الإطلاق المنوط بعدم البيان. وان شئت فقل : ان الظهور الوضعي تنجيزي ، والإطلاقي تعليقي.