ومنه (١) قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل [ما يدل] على العموم وما له المفهوم ذلك [ذاك] الارتباط والاتصال (٢) ، وأنه (٣) لا بد أن يعامل مع كل منهما (٤) معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر ، وإلّا (٥) فهو المعول ، والقرينة (٦) على التصرف في الآخر بما (٧) لا يخالفه بحسب العمل.
______________________________________________________
(١) أي : ومن تزاحم الظهورين الوضعيّين في الحجية بعد انعقادهما ظهر الحال فيما إذا لم يكن بين ما يدل على العموم وبين ما له المفهوم ذلك الارتباط الموجب لصلاحية كل منهما للقرينية على الآخر ، فان الظهور الوضعي في كل منهما وان انعقد بدواً ، إلّا أنهما يسقطان عن الاعتبار لأجل التعارض ، فيجري عليهما حكم المجمل ، وهو الرجوع إلى الأصول العملية وان لم يكونا من المجمل موضوعاً لفرض وجود الظهور في كليهما.
(٢) أي : الارتباط الموجب لقرينية أحدهما على الآخر.
(٣) معطوف على «الحال» والضمير للشأن.
(٤) أي : ما دل على العموم وما دل على المفهوم لو لم يكن في البين أظهر.
(٥) يعني : وان كان في البين أظهر ، فهو المعول ، لما قرر في محله من تقدم الأظهر على الظاهر ، لكونه جمعاً عرفياً.
(٦) معطوف على «المعول» يعني : والأظهر قرينة على التصرف في الآخر.
(٧) أي : بتصرف لا يخالف الأظهر بحسب العمل ، كالحمل على الكراهة في مثل قولهم : «يجوز إكرام الشعراء وأكرم الشعراء العدول» فان مفهومه وهو «لا تكرم الشعراء الفساق» يحمل على الكراهة حتى لا ينافي العام وهو «يجوز إكرام الشعراء» بحسب العمل. وضمير «يخالفه» راجع إلى الأظهر.