بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة (١) وان كان مقتضى القاعدة جوازهما ، لاختصاص (٢) النسخ بالإجماع على المنع (٣). مع (٤)
______________________________________________________
النسخ به ، فلا يجوز التخصيص به أيضا. تقريب الملازمة : أن النسخ أيضا تخصيص ، غايته أنه تخصيص في الأزمان ، والتخصيص المصطلح تخصيص في الافراد.
(١) قد أجاب عن هذا الدليل بوجهين مذكورين في التقريرات :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «ممنوعة» وحاصله : أن القاعدة وان كانت مقتضية لعدم الفرق بين التخصيص والنسخ كما عرفت ، إلّا أن الإجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد أوجب الفرق بينهما ، ولولاه لقلنا بعدم الفرق بينهما ، وبالجواز في كليهما ، وضمير «به» راجع إلى الخبر.
(٢) تعليل لقوله : «ممنوعة» وضمير «جوازهما» راجع إلى التخصيص والنسخ.
(٣) أي : المنع عن النسخ بخبر الواحد ، وهذا الإجماع هو الفارق بين النسخ والتخصيص.
(٤) هذا هو الجواب الثاني ، وحاصله : أن قياس النسخ بالتخصيص مع الفارق ، حيث ان الدواعي لضبط نواسخ القرآن كثيرة بحيث تصدى لضبطها جل الأصحاب ، فلذلك قل الخلاف في تعيين موارد النسخ ، فموارد النسخ ثابتة بالتواتر الموجب لعدم الخلاف ، أو قلته فيها ، وبهذا التواتر يصير خبر الواحد موهوناً في إثبات النسخ ، إذ لو كان لنقل بالتواتر. بخلاف التخصيص ، فان دواعي ضبطه لما لم تكن كثيرة ، فيحصل الوثوق بصدور الخبر الّذي يمكن تخصيص الكتاب به.