بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى ، ومن هذا القبيل (١) لعله (٢) يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل.
وحيث عرفت (٣) أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً وان كان بحسب الظاهر رفعاً ، فلا بأس به مطلقاً ولو كان (٤) قبل حضور وقت العمل ، لعدم (٥) لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى
______________________________________________________
(١) أي : إنشاء أصل الحكم مع عدم كونه مراداً جدياً وان كان بحسب ظاهر الدليل مراداً كذلك.
(٢) إشارة إلى أنه يمكن أن لا يكون من هذا القبيل ، لاحتمال كون الأمر متعلقاً بمقدمات الذبح لا نفسه ، كما يشهد به قوله تعالى : «قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا» فيكون الأمر بالمقدمات جدياً.
(٣) حيث قال : «فاعلم أن النسخ وان كان رفع الحكم الثابت ... إلخ».
(٤) بيان للإطلاق. وضمير «به» راجع إلى النسخ.
(٥) تعليل لقوله : «فلا بأس». ولزوم البداء إشارة إلى أحد الوجوه التي استدل بها على عدم جواز النسخ ، وحاصله : أنه يلزم منه البداء المحال في حقه تبارك وتعالى. توضيحه : أنه يستحيل تعلق الإرادة الجدية بفعل أولا ، وتعلقها بتركه ثانياً مع عدم تغير الفعل أصلا ، لا ذاتاً ، ولا جهة أي الجهة التي لها دخل في المصلحة كالسفر والحضر والفقر والغنى وحضور الإمام وغيبته ، مثلا إذا كانت صلاة الجمعة في عصر الحضور واجبة مطلقاً ، بحيث لا يكون لحضوره عليهالسلام دخل في المصلحة الداعية إلى إيجابها تعلق الإرادة بها ، فلا يمكن تعلق النهي بها حينئذ ، لاستلزامه تغير الإرادة مع عدم تغير في الفعل بما يوجب تغيرها ، ولذا أنكر بعضٌ النسخ في الشرعيات.