أو أصل إنشائه وإقراره (١) ، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار ، أو ليس له دوام واستمرار ، وذلك (٢) لأن النبي صلىاللهعليهوآله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال ، وأنه (٣) ينسخ في الاستقبال ، أو مع عدم اطلاعه على ذلك (٤) ، لعدم (٥) إحاطته (٦)
______________________________________________________
(١) معطوف على «إنشائه» ومفسر له ، وضمير «انه» للشأن ، والضميران المجروران في قوله : «له قرار أو ليس له دوام» راجعان إلى الحكم.
(٢) هذا تقريب كون النسخ دفعاً ثبوتاً ورفعاً إثباتاً ، وأن دليل النسخ شارح لدليل تشريع الحكم الظاهر في كون مدلوله مراداً بالإرادة الجدية ومبين له ، بأنه مراد بالإرادة الاستعمالية لمصلحة اقتضت ذلك ، فربما يلهم النبي صلىاللهعليهوآله أو يوحى إليه أن يظهر أصل تشريع الحكم أو استمراره مع اطلاعه على أنه ينسخ في المستقبل أو عدم اطلاعه على ذلك ، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تعالى ، لكونه صلىاللهعليهوآلهوسلم ممكن الوجود المستحيل أن يحيط بواجب الوجود ، ومن المعلوم : أن علمه تعالى عين ذاته ، فيمتنع إحاطته صلىاللهعليهوآله بعلمه تعالى أيضا ، فبرهان امتناع إحاطته صلىاللهعليهوآله بذات الباري تعالى برهان على امتناع إحاطته بعلمه أيضا.
(٣) معطوف على «حقيقة» ومفسر له ، وضمير «أنه» راجع إلى الحكم.
(٤) أي : حقيقة الحال ، وهي نسخة بعد ذلك.
(٥) تعليل لعدم اطلاعه ، وقد عرفت توضيحه.
(٦) أي : إحاطة النبي صلىاللهعليهوآله. فنتيجة ما أفاده المصنف : أن النسخ ليس مشروطاً بحضور وقت العمل ، بل يصح مطلقاً ولو كان قبله.