لما صح حمله على الافراد بلا تصرف وتأويل (١) (*) ، لأنه (٢) على المشهور كلي عقلي ، وقد عرفت (٣) أنه لا يكاد يصح صدقه عليها (٤)
______________________________________________________
الافراد الخارجية منوطة بالتجريد عن القيد الذهني ليتحقق الاتحاد المصحح للحمل ، مع أن المسلم صحة الحمل بدون التجريد المزبور ، وهذا يدل على عدم كون الموضوع له في علم الجنس المعنى مقيداً بالتعين الذهني.
(١) المراد بالتأويل التجريد المزبور.
(٢) أي : علم الجنس ، وهذا تعليل لعدم جواز الحمل بدون التصرف ، وقد مر توضيحه.
(٣) حيث قال : «وكذا المفهوم اللابشرط القسمي فانه كلي عقلي لا موطن له الا الذهن».
(٤) أي : على الافراد ، وضمير «صدقه» راجع إلى «كلي عقلي» وضمير
__________________
(*) يمكن أن يقال : ان ما أفاده المصنف (قده) من عدم صحة الحمل على الافراد بلا تصرف وتجريد ، لأن المفهوم بملاحظة وجوده في الذهن كلي عقلي لا يتحد مع الخارج حتى يصح حمله على الافراد (مبني) على دخل الوجود الذهني ولحاظه اسمياً. وأما إذا لوحظ بنحو المرآتية والمعنى الحرفي فلا حاجة إلى التجريد ، لأن التعين الذهني في علم الجنس ـ كأسامة مثلا ـ حينئذ حاكٍ عن الخارج ، وينطبق عليه بلا مئونة ، حيث انه لم يلاحظ الوجود الذهني معنى اسمياً. نظير الصور الذهنية المتصورة مرآتاً للخارج في متعلقات الأوامر.
إلّا أن يقال : ان الحمل على المرآتية خلاف الأصل ، لأن الأصل في دوران العنوان بين المشيرية والموضوعية هو الثاني.
إلّا أن يدعي أن الحمل على الافراد بلا عناية التجريد دليل على كون التعين ملحوظاً مرآتاً للخارج ، ومعه لا يجري الأصل المزبور ، فتدبر.