لفظي (*) ، كما هو الحال في التأنيث اللفظي (١) ، وإلّا (٢)
______________________________________________________
(١) في عدم كونه تأنيثاً حقيقياً ، فالتعريف اللفظي كالتأنيث اللفظي.
(٢) أي : وان لم يكن علم الجنس كاسمه موضوعاً لصرف المعنى بدون تعينه ذهناً لما صح حمل علم الجنس على الافراد بلا تأويل وتصرف. وهذا إشارة إلى برهان كون علم الجنس كاسمه موضوعاً لنفس الطبيعة بلا تقيدها بالتعين الذهني ، وحاصله : أنه لو لم يكن علم الجنس موضوعاً لنفس المعنى بدون لحاظ شيء معه ، بل كان موضوعاً له بقيد التعين الذهني ـ كما هو المنسوب إلى المشهور ـ لزم عدم صحة حمله على الافراد إلّا بالتصرف والتأويل بإلقاء التعين ، ضرورة أن المقيد بالتعين الذهني موجود ذهني ، ومن المعلوم امتناع حمله على الموجود الخارجي ، لتغاير صقعي الوجودين كما مر آنفاً. فصحة حمله على
__________________
(*) قال نجم الأئمة في شرح الكافية : «إذا كان لنا تأنيث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء ونسبة لفظية نحو كرسي ، فلا بأس أن يكون لنا تعريف لفظي إما باللام كما ذكرنا قبل ، وإما بالعلمية كما في أسامة».
وفيه : أن العلمية كافية في الفرق بين اسم الجنس وعلمه ، إذ التعريف ولو كان لفظياً لا بد أن يكون لخصوصية مفقودة في اسم الجنس ، وإلّا لزم أن يكون تعريف علم الجنس بلا علة ، وهو كما ترى ، فلا بد من الالتزام بالفرق المعنوي بين اسم الجنس وعلمه ، وهو التعين الذهني المعتبر فيه ، دون اسم الجنس ، وقد صرح نجم الأئمة في عبارته المتقدمة بأن التعريف قد يكون بالعملية التي لا بد أن تكون في علم الجنس بالتعين.
لكن الإنصاف أن تعريف علم الجنس لفظياً لا يدل على كون المائز هو التعين الذهني فيه ، فتدبر.