بين الافراد.
وبالجملة : النكرة ـ أي ما (١) بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم ـ اما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب ، أو حصة كلية (*) ،
______________________________________________________
الوحدة ، يعني : فيكون المراد بـ «رجل في قوله : «جئني برجل حصة من الرّجل والحصة كلية تنطبق على كثيرين ، وليس المراد بها فرداً مردداً ، إذ لو كان كذلك لامتنع صدقه على الخارجيات ، لما مر آنفاً.
(١) أي : الألفاظ التي يحمل عليها بالحمل الشائع النكرة كـ «رجل إنسان ،
__________________
(*) الحق أن للنكرة معنى واحداً لا معنيين ، وهما : الفرد المعين واقعاً غير معين للمخاطب ، والحصة المقيدة بالوحدة ، وذلك لبعد الاشتراك وقلته ، وكونه خلاف الأصل ، لاحتياجه إلى تعدد الوضع. والمراد بذلك المعنى الواحد هو الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية ، بأن يقال : ان النكرة ـ وهي اسم الجنس المنون بتنوين التنكير ـ وضعت للحصة المزبورة ، فالدال على نفس الطبيعة هو اسم الجنس كـ «رجل وعلى الوحدة هو التنوين ، ففي جميع الموارد يكون معنى النكرة واحداً وهو الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كثيرين.
نعم قد تخرج النكرة عن قابلية الانطباق على كثيرين بقرينة خارجية تقوم على التعين ، كالاخبار عن مجيء رجل فان الاخبار قرينة على تعين الرّجل عند المتكلم ، كما أن الإنشاء في قوله : «أكرم أي رجل جاءك» قرينة على التعين عند المخاطب ، والتعين المدلول عليه بدال آخر غير اسم النكرة ـ التي هي اسم الجنس المنون ـ لا يقدح في مفهوم النكرة ، كما لا يقدح تقييد المطلق بمعنى الإطلاق كتقييد الرقبة بالايمان ، ولذا لا يكون التقييد موجباً للمجازية كما حقق في محله.