قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها ، ضرورة (١) أن كل واحد هو هو (٢) ، لا هو أو غيره ، فلا بد (٣) أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر (٤) هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كلياً قابلا للانطباق ، فتأمل جيداً.
إذا عرفت ذلك (٥) فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني (٦) ،
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «ولا يكاد يكون» وضمير «منها» راجع إلى النكرة.
(٢) أي : هو نفسه وشخصه ، لا هو أو غيره ، لأن التشخص والتعين يمنع عن التردد.
(٣) هذه نتيجة إبطال الفرد المردد ، يعني : فبعد إثبات امتناع إرادة الفرد المردد من النكرة لا بد من الالتزام بكون النكرة الواقعة في حيز الأمر ـ كقوله جئني برجل هي الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة القابل للانطباق على كثيرين.
(٤) لا النهي ، إذ ليس متعلقه الطبيعة المقيدة بالوحدة ، بل الطبيعة السارية مثل «لا تجئني برجل.
(٥) أي : إذا عرفت ما ذكر من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، وغرضه التنبيه على صحة الإطلاق المزبور. وحاصله : أنه لا مانع من إطلاق المطلق على اسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة اللابشرط المقسمي ، وعلى النكرة التي يراد بها الحصة الكلية المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على أفراد كثيرة على البدل.
(٦) وهو الماهية الكلية المقيدة بالوحدة. وأما المطلق المشهوري الأصولي فسيأتي.