كما يصح لغة (١) ، وغير بعيد (٢) أن يكون جريهم في هذا الإطلاق (٣) على وفق اللغة (٤) من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح (٥)
______________________________________________________
(١) حيث ان النكرة في اللغة بمعنى المرسل ، ومعنى الإطلاق أيضا هو الإرسال.
(٢) غرضه : أنه لا يبعد أن يكون مراد الأصوليين من المطلق معناه اللغوي ، وهو الإرسال ، فان معنى «أطلقت الدّابّة» : أرسلتها عن القيد أو الحبس ، في مقابل تقييدها بقيد. وعليه ، فلا وجه للإشكال على تعريف المطلق بعدم الطرد والعكس ، لأنه متجه في التعريفات الحقيقية دون اللغوية.
(٣) أي : الإطلاق المبحوث عنه عند الأصوليين.
(٤) فيصدق المطلق بمعناه اللغوي حينئذ على اسم الجنس والنكرة بمعنى الحصة الكلية. أما الأول ، فواضح ، لعدم قيد فيه بعد البناء على وضعه للماهية المبهمة ، فهو مرسل. وأما الثاني ، فلان قيد الوحدة من حدود مفهوم النكرة وليس زائداً على مفهومها ، حيث ان لكل مفهوم حدودا تميزه عن غيره ، فليس قيد الوحدة أمراً زائداً على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة ، إذ المراد بالقيد ما يكون زائداً على الماهية كتقييد الرقبة بالايمان والرّجل بالعلم ، فلو كان مفهوم في نفسه أخص من مفهوم آخر كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان لا يسمى مقيداً ، ولا الحيوان بالنسبة إليه مطلقاً.
(٥) أي : ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق على خلاف اللغة ، وضمير «خلافها» راجع إلى اللغة. فالنتيجة : أن الإطلاق أمر عدمي ، وهو عدم القيد المعبر عنه بالإرسال.