انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب (*) ولو (١) كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام (٢)
______________________________________________________
(١) هذا هو بيان حكم القدر المتيقن الخارجي الأجنبي عن مقام التخاطب لعدم استناده إلى اللفظ ، بل تيقنه اما لقطع المخاطب به ، واما لحكم العقل. وحاصل ما أفاده في ذلك : أن التيقن إذا كان مستنداً إلى ما هو خارج عن مقام التخاطب ، فوجوده غير مضر بالإطلاق ، فلا يكون عدمه شرطاً في الإطلاق ، ضرورة أن في جميع المطلقات أو جلّها قدراً متيقناً ، فلو بني على قدحه في الأخذ بالمطلقات لانسد باب التمسك بها.
(٢) أي : مقام التخاطب.
__________________
(*) الظاهر كون هاتين المقدمتين ـ اللتين مرجعهما إلى عدم قرينة معينة للمراد سواء كانت لفظاً أم تيقناً عند التخاطب ـ محققين للموضوع لا كونهما من شرائط الإطلاق الثابت ، وذلك لأن قوام الإطلاق بعدم البيان ، إذ معه لا معنى للإطلاق. وان شئت فقل : ان الإطلاق مورده الشك ، ومع القرينة المعينة للمراد لا شك حتى تجري فيه الإطلاق ، فشرطية هاتين المقدمتين على حذوِ شرطية شرائط تنجيز العلم الإجمالي ، حيث انها محققة لموضوع التنجيز وهو العلم بالتكليف الفعلي.
ثم انه مع الغض عن ذلك ، وتسليم شرطيتهما للإطلاق ، لا وجه لعد كل منهما شرطاً ، بل مرجعهما إلى شرط واحد وهو عدم القرينة على المراد ، غاية الأمر أن القرينة تارة تكون لفظاً ، وأخرى حالا ، وثالثة تيقناً ناشئاً من التخاطب كما أشرنا إليه ، فتدبر.