لا يقال : كيف يكون ذلك (١)؟ وقد (٢) تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا.
فانه يقال (٣) :
______________________________________________________
(١) أي : كيف يكون الانصراف موجباً لحصول الاشتراك أو النقل؟ وهذا إشكال على الانصراف الموجب للاشتراك والنقل ، وهو مذكور في التقريرات ، وحاصله : أنه كيف يوجب الانصراف إلى بعض الافراد الاشتراكَ أو النقل؟ مع توقف الوضع التعيني الّذي به يتحقق الاشتراك أو النقل على كثرة الاستعمال وغلبته ، فقبل تحقق الغلبة يكون الاستعمال في المعنى المنصرف إليه مجازاً ، والمجازية تنافي ما تقدم من كون استعمال المطلق في المقيد حقيقة لا مجازاً ، فالانصراف المؤدي إلى الاشتراك أو النقل مجرد فرض له لا تحقق له خارجاً.
(٢) يعني : والحال أنه قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق ، مع أن الاشتراك والنقل المسببين عن الغلبة موقوفان على التجوز ، كما عرفت آنفاً ، هذا.
ويمكن توجيه الإشكال من ناحية أخرى ، وهي : لزوم تعدد المعنى حتى يصير المعنى الثاني ـ وهو المنصرف إليه ـ بسبب كثرة الاستعمال حقيقة مع بقاء المعنى الأول ليلزم الاشتراك ، أو هجره حتى يلزم النقل ، وكلاهما مفقود ، لأن المعنى المنصرف إليه ليس مغايراً لما وضع له لفظ المطلق حتى يلزم المجاز وتعدد المعنى.
(٣) هذا جواب الإشكال وهو مذكور في التقريرات أيضا ، وذلك ينحل إلى وجهين : الأول : ما أشار إليه بقوله : «مضافاً» وحاصله : أن ما تقدم من أن التقييد لا يوجب التجوز يراد به نفي استلزام التجوز ، لا نفي إمكانه ،