فالمشهور فيهما الحمل والتقييد (١) ، وقد استدل بأنه (٢) جمع بين الدليلين (*)
______________________________________________________
(١) كالمختلفين في النفي والإثبات ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويقال : ان المراد الجدي هو المقيد ، فالمطلوب هو عتق الرقبة المؤمنة ، لا كل رقبة.
(٢) أي : أن الحمل والتقييد جمع بين الدليلين ، وقد قيل : «ان الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح». وأما كون التقييد جمعاً بين المطلق والمقيد فلأنه يؤخذ بكل منهما ، حيث ان المطلق يصير جزء الموضوع ، ففي «أعتق رقبة» الظاهر في كون الرقبة تمام الموضوع لوجوب العتق يجعل الرقبة جزء
__________________
(*) بل طرح لدليل المطلق ، لأن نتيجة هذا الجمع ـ وهي تركب الموضوع من جزءين أحدهما المطلق والآخر القيد ـ مما يدل عليه دليل المقيد مع الغض عن دليل المطلق ، فان تركب موضوع وجوب العتق من الرقبة والإيمان هو مدلول المقيد ، بحيث لو لم يكن دليل المطلق لكان دليل المقيد كافياً في إثبات هذا الموضوع المركب ، فلا بد أن يراد بالجمع الجمع بينهما في الثبوت لا الإثبات ، بأن يقال : ان المطلق لم يرد في مقام بيان المراد الواقعي الجدي ، بل كان مراداً صورياً اقتضت المصلحة إبرازه وإخفاء القيد وتأخير بيانه إلى زمان يقتضي الصلاح إظهاره فيه كالعمومات الواردة عليها التخصيصات بعد مضي زمان ، فانها تكشف عن عدم تعلق إرادة المولى جداً بتلك العمومات ، بل كانت إرادتها صورية. وإلّا فالجمع في مقام الإثبات بمعنى حفظ أصالة الظهور في كلا الدليلين ممتنع ، بل لا بد من التصرف في أحد الأصلين ، هذا في المقيدات المنفصلة.
وأما المقيدات المتصلة ، فلا ينعقد لمطلقاتها ظهور في الإطلاق ، لوضوح توقف الإطلاق على مقدمات الحكمة التي منها عدم القرينة ، وما يصلح للقرينية ، وفي صورة اتصال المقيد تنتفي هذه المقدمة.