هو تصرف في وجه (١) من وجوه المعنى (٢) اقتضاه تجرده (٣) عن القيد
______________________________________________________
على المقيد ـ أولى من الجمع الثاني وهو حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد ليس تصرفاً في معنى لفظ المقيد ، لما عرفت من أن إرادة المقيد انما هو بتعدد الدال والمدلول ، لا باستعمال المطلق في المقيد حتى يكون مجازاً ، فلا يلزم من حمل المطلق على المقيد تصرف في معنى المطلق ، بل يلزم منه تصرف في وجه من وجوه المعنى ، حيث ان تجرد لفظ المطلق الموضوع لنفس الطبيعة يقتضي سعة دائرة انطباقه على الافراد ، والتقييد تصرف في هذا الوجه والشأن ، ومن المعلوم عدم كونه تصرفاً في نفس المعنى الّذي وضع له اللفظ وهو نفس الطبيعة ، بل في وجهه الّذي اقتضاه تجرد اللفظ عن القرينة ، حيث ان لفظ المطلق المجرد عن كل قيد يقتضي سعة الانطباق المعبر عنها بالسريان والشيوع.
وهذا بخلاف حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، لأنه تصرف في نفس معنى الأمر الّذي هو حقيقة في الوجوب ، فلا ينبغي الإشكال في تعين التقييد عند الدوران بينه وبين حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.
(١) وهو الإطلاق المقتضي للشيوع والسريان المسبب عن تجرد اللفظ عن القرينة.
(٢) أي : معنى المطلق وهو نفس الطبيعة.
(٣) أي : تجرد اللفظ ، و «تجرده» فاعل «اقتضاه» وضمير «اقتضاه» راجع إلى الوجه المراد به الإطلاق ، يعني : اقتضى التجرد عن القرينة ذلك الوجه مع تخيل ورود اللفظ ـ أي لفظ المطلق ـ في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على دليل المقيد نعلم إجمالا بوجود قيد في البين إما يرجع إلى الموضوع ، وهو المسمى بحمل المطلق على المقيد ، وإما يرجع إلى الحكم كحمل الأمر على التخيير. وعلى