تجوزاً فيه ، فانه (١) في الحقيقة مستعمل في الإيجاب ، فان (٢) المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحباً فعلا (٣) ، ضرورة (٤) أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي
______________________________________________________
إلى ما أفاده المورد من أن حمل أمر المقيد على الاستحباب تصرف في معنى الأمر. وحاصله : إنكار مجازية حمل أمر المقيد على الاستحباب ، وذلك لأن ملاك الوجوب في المقيد كالرقبة المؤمنة التي هي من أفراد المطلق ـ أعني الرقبة ـ يمنع عن اتصافه بالاستحباب ، لاندكاك ملاكه في ملاك الوجوب ، فالمراد بالاستحباب حينئذ أفضلية المقيد من سائر أفراد الواجب ، دون الاستحباب المصطلح ، كما هو الحال في استحباب الجماعة في الصلوات الواجبة ، فان صلاة الجماعة واجبة ، واستحبابها بمعنى أفضليتها من الفرادى ، وكصلاة الجمعة ـ بناء على وجوبها التخييري ـ فانها أفضل من صلاة الظهر. وعليه فليس للمورد ترجيح التقييد على حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، بدعوى استلزام الثاني للمجاز دون الأول ، فيدور الأمر بين هذين التصرفين من دون استلزام شيء منهما للمجاز ، فلا مرجح للتقييد على صاحبه.
(١) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى الأمر ، وقوله : «فانه» تعليل لعدم التجوز.
(٢) تعليل لكون الأمر مستعملا في الإيجاب ، وحاصله : أن ما يكون فيه ملاك الوجوب كالرقبة المؤمنة التي تكون لفرديتها للرقبة المطلقة واجدة لملاك الوجوب يمتنع أن يتصف فعلا بالاستحباب ، للزوم اجتماع الضدين ـ وهما الوجوب والاستحباب ـ في شيء واحد ولو مع تعدد الحيثية ، فلا بد أن يراد بالاستحباب هنا الأفضلية ، فيكون عتق الرقبة المؤمنة أفضل أفراد الواجب.
(٣) يعني : كسائر المستحبات الفعلية.
(٤) تعليل لعدم كون المقيد مستحباً فعلا ، وحاصله ما عرفته : من أن ملاك