عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان (١) ، بل (٢) عن عدم كون الإطلاق الّذي هو ظاهره بمعونة (٣) الحكمة بمراد جدي ، غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه (٤). مع (٥) أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب
______________________________________________________
(١) حتى يكون التقييد تصرفاً في وجه المعنى أعني الإطلاق.
(٢) يعني : بل يكون الظفر بالمقيد كاشفاً عن عدم كون الإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة مراداً جدياً للمتكلم. ومرجع ضمير «هو» الإطلاق.
(٣) متعلق بـ «ظاهره» وضمير «ظاهره» راجع إلى المطلق.
(٤) أي : في المطلق ، والمشار إليه في قوله : «بذلك» هو عدم كونه مراداً جدياً ، وضمير «فيه» راجع إلى المطلق ، يعني : غاية الأمر أن التصرف في المطلق بعدم كونه مراداً جدياً لا يوجب التجوز في المطلق ، لما مر من عدم وضع المطلق للشيوع والسريان حتى تكون إرادة غيره مجازاً. وغرضه من قوله : «غاية الأمر» أن التصرف لازم على كل حال ، وارتكاب خلاف الظاهر في المطلق أو المقيد مما لا بد منه ، غاية الأمر أنه في المطلق أهون من ارتكابه في المقيد ، لعدم لزوم مجاز في الأول.
(٥) هذا ثاني وجهي الجواب عن الإشكال المزبور ، وهذا الجواب ناظر
__________________
مراداً جدياً للمتكلم ، وهو خلاف الظاهر» كانت صواباً.
وأما التصرف في الإطلاق بأن يكون التقييد كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان كما ادعاه المورد ، ففيه : أن البيان الّذي هو أعم من الواقعي والظاهري القانوني موجود ، فلا يكون التقييد حينئذ كاشفاً عن عدم ورود المتكلم في مقام البيان حتى يكون التقييد تصرفاً في الإطلاق الّذي هو وجه من وجوه المعنى.