بأن التقييد أيضا (١) يكون تصرفاً في المطلق ، لما (*)
______________________________________________________
الأول : ما ذكره بقوله : «بأن التقييد أيضا» وحاصله : أن ما ذكره المورد في وجه تقديم التقييد على حمل أمر المقيد على الاستحباب من كونه تصرفاً في نفس المعنى ، بخلاف التقييد ، فانه تصرف في وجه المعنى لا في نفسه ، فلا يكون خلاف الظاهر (مخدوش) بأن التقييد أيضا خلاف الظاهر ، لأن الظاهر كون المطلق مراداً جدياً للمتكلم ، وقضية التقييد خلافه وان لم يكن الظفر بالمقيد كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، لما مر سابقاً من أنه أعم من بيان الحكم الواقعي والظاهري ، وانما هو كاشف عن عدم كون الإطلاق مراداً جدياً للمتكلم ، فلا يكون التقييد تصرفاً في وجه المعنى ـ وهو الإطلاق ـ حتى يقدم على حمل أمر المقيد على الاستحباب ، لكونه تصرفاً في نفس المعنى كما أفاده المورد. بل التقييد خلاف الظاهر من جهة أن ظاهر المطلق كونه مراداً جدياً ، فتقديم دليل التقييد على المطلق لا بد أن يكون بالأظهرية. فالنتيجة : أن التقييد أيضا تصرف في الظاهر وان لم يكن مجازاً.
(١) يعني : كحمل أمر المقيد على الاستحباب.
__________________
(*) الظاهر أن العبارة لا تخلو عن الاضطراب وسوء التأدية ، لأن قوله : «لما» ظاهر في كونه علة لكون التقييد تصرفاً في المطلق ، ولا يلائمه ، لعدم المناسبة بين التعليل والمعلل ، فان المعلل وهو لزوم التصرف أمر وجودي ، فلا بد أن يعلل بما يناسبه ، وهو أن هذا التصرف خلاف ظاهر المطلق ، حيث ان ظاهره كونه مراداً جدياً للمتكلم ، فلا وجه لجعل قوله : «لما» علة لعدم التصرف في وجه المعنى وهو الإطلاق كما ادعاه المورد ، فلو كانت العبارة هكذا «بأن التقييد أيضا يكون تصرفاً في المطلق ، لأن قضية التقييد عدم كون المطلق