رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله (١) على تأكد استحبابه من التسامح (٢) (*) فيها (*)
______________________________________________________
إذ لو كان لذلك لزم تقييده ، والحكم بعدم استحبابه ، وأن المستحب هو المقيد فقط كلزوم تقييد المطلق في الواجبات.
والحاصل : أنه يحكم باستحباب المطلق مع وجود المقيد مسامحة من باب صدق بلوغ الثواب عليه ، لا لدليل نفس المطلق حتى يلزم تقييده. وهذا التسامح مفقود في الواجبات ، ولذا يقيدون مطلقها بمقيدها.
(١) بالجر معطوف على «مجيء» وضميره راجع إلى دليل المقيد.
(٢) خبر «وكان» وضمير «فيها» راجع إلى أدلة المستحبات ، وضمير «استحبابه» إلى المقيد.
__________________
(*) هذا التوجيه لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات أيضا غير وجيه ، لأن مرجعه إلى تقوية دلالة دليل المطلق ، وتضعيف دلالة دليل المقيد ، وعدم صلاحيتها لتقييد المطلق ، وذلك مبني على جابرية أخبار من بلغ لضعف الدلالة ، وهذا في غاية الضعف والسقوط ، وأجنبي عن مفاد تلك الاخبار ، وقد تعرضنا للاحتمالات المتطرقة فيها وما ينبغي المصير إليه من محتملاتها في محله.
(*) ولا يخفى أنه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً كان قضيته عدم الاستحباب الا للمقيد ، وحينئذ ان كان بلوغ الثواب صادقاً على المطلق كان استحبابه تسامحياً ، وإلّا فلا استحباب له وحده ، كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ يؤكد الاستحباب في المقيد ، فافهم.