فتأمل (١).
أو أنه (٢) كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات ، وكان عدم
______________________________________________________
والحاصل : أنه مع العلم باستحباب المطلق لا وجه لحمله على المقيد. وهذا بخلاف الواجبات ، فانه لا ظهور لأدلتها في وجود ملاك المحبوبية في جميع أفرادها ، بل الظاهر منها اختصاص ملاكها بالمقيد ، ولذا وجب حمل المطلق عليه ، لعدم وجود الملاك فيه.
(١) لعله إشارة إلى ضعف هذا التوجيه الفارق بين الواجبات والمستحبات. توضيحه : أن غلبة تفاوت مراتب المحبوبية في المستحبات لا توجب حمل المقيد على تأكد الاستحباب ، لأن المناط في الحمل هو الأظهرية ، وكون الغلبة موجبة لظهور القيود الواقعة في المستحبات في التأكد بحيث يكون هذا الظهور أقوى من ظهور القيد في الدخل في أصل المطلوبية (في حيز المنع) إذ لا بد أن يكون الظهور مستنداً إلى اللفظ.
والحاصل : أن غلبة أفراد المستحبات في المحبوبية لا تكون قرينة نوعية على حمل المقيد على المحبوبية الزائدة على محبوبية المطلق ، بل مقتضى قاعدة التقييد تعين المقيد في الاستحباب.
(٢) أي : عدم حمل المطلق في المستحبات على تأكد استحبابه ، وعدم حمل المطلق عليه ، وهو معطوف على «أن يكون» يعني : «اللهم إلّا أن عدم حمل ... إلخ» وهذا ثاني الجوابين عن إشكال عدم حمل المطلق على المقيد ، وحاصله : أن وجه عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات هو صدق موضوع أخبار «من بلغ» على المطلق ، فإذا ورد بلوغ الثواب على زيارة مولانا المظلوم أرواحنا فداه صدق عليه بلوغ الثواب ، فيشمله عموم أو إطلاق أخبار من بلغ فيستحب المطلق ، لصدق عنوان بلوغ الثواب عليه ، لا لدليل استحبابه ،