بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها (١) على تأكد الاستحباب. اللهم إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب (٢) هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية (*) ،
______________________________________________________
الاستحباب ، وربما يكشف هذا عن عدم كون حمل المطلق على المقيد في الواجبات جمعاً عرفياً.
(١) أي : في المستحبات ، فيكون المطلق مستحباً والمقيد مستحباً مؤكداً.
(٢) أي : المستحبات. والمصنف (قده) أجاب عن إشكال عدم حمل المطلق على المقيد فيها بوجهين : أحدهما : قوله : «اللهم إلّا أن يكون الغالب» وحاصله : إبداء الفرق بين الواجبات والمستحبات ، وأن عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات مع كونه جمعاً عرفياً انما هو لأجل ظهور أدلة المستحبات في محبوبية جميع أفرادها واشتمالها على الملاك ، مع تفاوتها غالباً في المحبوبية ، وعدم اختصاص المقيد منها بالمحبوبية حتى يختص الاستحباب به ، فمع وجود ملاك الاستحباب في جميع الافراد لا بد من حمل المقيد منها على تأكد الاستحباب ، فإذا دل دليل على استحباب مطلق الدعاء في القنوت ، ثم ورد نصّ على استحباب كلمات الفرج فيه ، فيحمل هذا على تأكد استحباب كلمات الفرج.
__________________
(*) ان كان المدار في التقديم أقوائية الظهور فكيف يوجب اختلاف المستحبات في المحبوبية ظهور دليل المقيد في تأكد الاستحباب ، والغلبة وان كانت موجبة للظن بالتأكد ، لكنها لا توجب ظهور اللفظ في ذلك ، وهو المدار في تقديم أحد الظاهرين على الآخر. نعم الغلبة المذكورة وان كانت مقيدة للظن لكن لا دليل على اعتباره ، فهذا الوجه لا يصلح لحمل المقيد على تأكد الاستحباب.