صحيحاً في غير مورد (١) من (٢) موارد الجهل والنسيان ، لموافقته (٣) للغرض بل للأمر (٤). ومن هنا (٥) علم أن الثواب عليه (٦) من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرد (٧) اعتقاد الموافقة.
______________________________________________________
(١) يعني : في غير مورد واحد.
(٢) بيان لـ «غير مورد» وقد عرفت صحة المجمع في الجهل القصوري بالموضوع أو الحكم أو كليهما ، وكذا النسيان.
(٣) تعليل لوقوعه صحيحاً ، يعني : يقع المجمع صحيحاً ، لموافقته للغرض الموجب للأمر.
(٤) إشارة إلى ما ذكره بقوله : «مع انه يمكن ان يقال ... إلخ» من إمكان إتيان المجمع بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة ، حيث ان الفرد المزاحم بالغصب مثلا وان لم يكن له أمر ، إلّا أن الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة يصلح لأن يكون داعياً إلى إيجاد الفرد المزاحم.
(٥) يعني : ومن كون المجمع صحيحاً لاشتماله على المصلحة علم أن ترتب الثواب على إتيان المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان يكون من ترتبه على الإطاعة ، لمطلوبية المجمع واقعاً سواء كان مع الأمر أم بدونه ، لا من ترتبه على الانقياد الّذي هو الإتيان بشيء باعتقاد مطلوبيته مع عدم كونه مطلوباً واقعاً كالاعتقاد بوجوب شيء وانكشاف خلافه.
(٦) أي : على المجمع من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد الّذي هو مبنى القول بالبطلان.
(٧) معطوف على «الانقياد» ومفسر له ، فلا يتوهم أن مجرد اعتقاد كون المجمع مأموراً به مع حرمته واقعاً لا يوجب حسنه ، ولا ترتب الثواب عليه ، فيكون