وقد ظهر بما ذكرناه (١) وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان (٢) أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم (٣) إذا كان عن قصور (٤) ، مع (٥) أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع ، وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر.
______________________________________________________
باطلا ، كما هو الحال في التجري ، فان اعتقاد كون الفعل مبغوضاً ومنهياً عنه مع عدم حرمته واقعاً لا يوجب قبحه ، ولا ترتب العقوبة عليه وان كان الفاعل مذموماً ، كما ثبت في محله.
فتلخص : أن الآتي بالصلاة في المكان المغصوب مع الجهل القصوري أو النسيان مطيع حقيقة ، فيستحق الثواب إطاعة لا انقياداً.
وجه صحة المجمع بناء على الامتناع
(١) يعني : في وجه صحة المجمع من وجود المصلحة فيه ، وهذا تمهيد لدفع توهم سيأتي بيانه.
(٢) يعني : نسيان الموضوع أو الحكم أو كليهما حتى مع التقصير ، لإطلاق حديث الرفع.
(٣) كما هو ظاهر جماعة ، لامتناع تكليف الجاهل القصوري ، فلا يتوجه إليه النهي عن الغصب ، وعن القواعد والمنتهى والتحرير : البطلان ، لعدم توقف التكليف على العلم به ، وإلّا يلزم الدور المحال ، فلاحظ.
(٤) لما دل على عدم معذورية الجاهل المقصر ، وأنه كالعامد ، وبه يقيد إطلاق الجاهل في حديث الرفع.
(٥) إشارة إلى التوهم الّذي أشرنا إليه بقولنا : «وهذا تمهيد لدفع توهم