.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وفيه ـ بعد الغض عن كون الغصب هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق بدون اذنه ، الصادق على كل تصرف في مال الغير بغير اذنه وان لم يكن من مقولة الأين كأكل مال الغير وشربه ولبسه ـ أنه لا مانع من كون المركب من المقولتين جزءاً شرعاً للصلاة كالسجود ، فانه مركب من مقولتين : إحداهما الوضع ، والأخرى ـ وهي الاعتماد على الأرض ـ الإضافة ، إذ لا ريب في كون الاعتماد عليها في السجود والاستقرار على الأرض والجلوس عليها المعتبرين في القيام والركوع والتشهد تصرفاً في الأرض ، ومتحدة مع الأكوان الصلاتية ، فلو كانت الأرض مغصوبة صدق كل من مفهومي الصلاة والغصب على القيام والسجود والركوع والتشهد.
وعليه ، فيتحد الغصب مع جزء الجزء ، أو شرطه ، فتخرج الصلاة في المغصوب ولو بلحاظ بعض أجزائها أو شرائطها عن المركب الانضمامي إلى الاتحادي ، ومع الاتحاد يمتنع اجتماع الأمر والنهي ، بل لا بد أن يكون المجمع محكوماً بأحدهما.
وقد ظهر مما ذكرنا : أنه لا حاجة في إثبات كون المجمع مركباً اتحادياً إلى دعوى جزئية الهوي والنهوض للصلاة ، كما في كلمات بعض أعاظم العصر مد ظله.
ولا إلى دعوى : كون الاعتماد على الأرض مأخوذاً في مفهوم السجدة بحيث لا يصدق على وضع الجبهة على الأرض بدون الاعتماد عليها ، بل هو مماسة لها ، لا أنه سجدة ، كما في تقرير بحثه الشريف أيضا.