والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة (١) أن البعث ليس نحوه ، والزجر لا يكون عنه ، وانما يؤخذ (٢) في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها ، والإشارة (٣) إليها بمقدار الغرض منها والحاجة (٤)
______________________________________________________
والخارج المحمول هو ما يخرج عن حاق المعروض ويحمل عليه من دون أن يكون له ما يحاذيه في الخارج ، كالوحدة ، والتشخص ، والوجوب ، والامتناع ، والإمكان ، ونحوها مما لا وجود لها في الخارج ، ويكون عروضها لمعروضاتها في الذهن ، نظير الكلية والجزئية وغيرهما من المعقولات الثانية. وعليه ، فعنوان الصلاتية ، والغصبية ، والملكية ونحوها من الخارج المحمول ، لعدم تأصلها في الوجود الخارجي.
(١) تعليل لعدم تعلق التكليف بالاسم والعنوان ، وقد تقدم تفصيله. وملخصه : أن الحكم تابع للملاك ، فما يقوم به الملاك هو متعلق الحكم لا غيره ، ومن المعلوم عدم قيام الملاك بالأمر الانتزاعي ، وانما هو قائم بالموجود الخارجي أعني الفعل الصادر من المكلف.
فمحصل هذه المقدمة : أن متعلق التكليف نفس الفعل ، لا اسمه وعنوانه حتى يقال : ان متعلق الأمر عنوان غير عنوان تعلق به النهي ، فيجوز الاجتماع.
(٢) الضمير المستتر فيه وكذا ضميرا «نحوه» و «عنه» راجعة إلى كل من الاسم والعنوان ، يعني : وانما يؤخذ الاسم والعنوان ـ كالصلاة والغصب ـ في متعلق الحكم آلة وطريقاً للحاظ متعلقاتها.
(٣) معطوف على «لحاظ» يعني : وآلة للإشارة إلى متعلقاتها.
(٤) معطوف على «الغرض» يعني : وبمقدار الحاجة ، وكل من عطفي «الإشارة والحاجة» من عطف التفسير.