وما هو في الخارج يصدر عنه و [ما] هو (١) فاعله وجاعله ، لا ما هو اسمه (٢) ، وهو واضح ، ولا ما هو عنوانه (٣) مما قد انتزع عنه ، بحيث لو لا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهناً (٤) لما كان بحذائه شيء خارجاً ، ويكون (٥) خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية
______________________________________________________
الصلاة مثلا يتعلق البعث بنفس ما يقع في الخارج من الركوع والسجود والقراءة وغيرها من الأفعال والأقوال ، دون عنوانه كالصلاة. وكذا الغصب ، فان النهي يتعلق بنفس التصرف الخارجي في مال الغير بدون رضاه ، وعنوان الغصب معرف له ، ومشير إليه.
(١) أي : المكلف فاعله وموجده.
(٢) أي : اسم الفعل كالصلاة التي هي اسم لأفعال خاصة.
(٣) أي : عنوان الفعل من العناوين المنتزعة عنه ، ولا يكون لها ما يحاذيها شيء في الخارج ، ويكون عروضها لمتعلق الحكم في الذهن ، كعنوان المغصوبية العارض للتصرف في مال الغير الّذي هو متعلق الحكم.
(٤) إشارة إلى : أن عروض العنوان لمتعلق الحكم يكون في الذهن ، لأن عروض المغصوبية للموجود الخارجي المتعلق للحكم ـ وهو التصرف في مال الغير بدون رضاه ـ ليس كعروض السواد والبياض وغيرهما من الاعراض الخارجية لمعروضاتها ، ضرورة أن ظرف العروض في الاعراض الخارجية هو الخارج. بخلاف الملكية والزوجية والمغصوبية ونحوها من الأمور الاعتبارية ، فان ظرف عروضها هو الذهن ، إذ لا يحاذيها شيء في الخارج حتى يكون الخارج ظرف عروضها.
(٥) معطوف على قوله : «قد انتزع» ، يعني : ومما يكون خارج المحمول ... إلخ.