السادس ـ عدم القدرة عما كان داخلاً في القدرة ؛ كإنذار الناطق بعجزه عن الكلام ، وإخبار الكاتب بعجزه عن الكتابة ، فيكون معجزاً يختص بالعاجز لا يتعداه ؛ لأنّه على يقين من عجزه وليس على يقين من عجزه.
السابع ـ إنطاق حيوان أو حركة جماد ، فإن كان بإستدعائه أو عن إشارته كان معجزاً له ، وإن ظهر بغير إستدعاء ولا إشارة لم يكن معجزاً له وإن خرق العادة ؛ لأنّه ليس إختصاصه به أولى من إختصاصه بغيره ، وكان من نوادر الوقت وحوادثه.
الثامن ـ أظهار الشيء في غير زمانه ، كأظهار فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتا في الصيف ، وإن كان إستبقاؤهما في غير زمانهما ممكناً ، لم يكن معجزاً ، وإن لم يمكن إستبقاؤهما ؛ كان معجزاً سواء بدأ إظهاره أو طولب به.
التاسع ـ إنفجار الماء ، وقطع الماء المنفجر إذا لم يظهر بحدوثه أسباب من غيره ؛ فهو من معجزاته لخرق العادة به.
العاشر ـ إشباع العدد الكثير من الطعام اليسير ، وإروائهم من الماء القليل يكون معجزاً في حقهم ، وغير معجز في حق غيرهم لما قدمناه من التعليل ، وهذه الأقسام ونظائرها الداخلة في حدود الإعجاز متساوية الأحكام في ثبوت الإعجاز ، وتصديق مظهرها على ما إدعاه من النبوة» (٤٤٧).
__________________
(٤٤٧) ـ المظفر ، الشيخ عبد الواحد : بطل العلقمي ، ج ٣ / ٣٩٧ ـ ٣٩٨.