الوقت متسعا كان أحب الى ، وفي الثانيتين ذلك يجزئه.
ويقرب منه قول على بن بابويه ، فإنه قال : وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. كذا نقله عنه في المختلف.
أقول : ما ذكره الشيخ في فصل السهو من المبسوط عن بعض الأصحاب ـ من القول بالتلفيق مطلقا وان كان في الأوليين ـ حكاه العلامة في المنتهى عن الشيخ ايضا
احتج القائلون بالقول المشهور من الابطال مطلقا بأن الناسي للركوع حتى يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف الى ان يتحقق الامتثال
وما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال يستقبل».
وعن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة».
وعن إسحاق بن عمار في الموثق (٣) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن الرجل ينسى ان يركع؟ قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه».
وخبر ابى بصير (٤) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل نسي أن يركع؟ قال عليه الإعادة».
واعترض في المدارك على الدليل الأول فقال : ويتوجه على الأول ان الامتثال يتحقق بالإتيان بالركوع ثم السجود فلا يتعين الاستئناف ، نعم لو لم يذكر إلا بعد السجدتين اتجه البطلان لزيادة الركن كما هو مدلول الروايتين الأوليين. والرواية الثالثة ضعيفة السند فلا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل. انتهى.
أقول : ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة من غير
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٠ من الركوع.