خلاف يعرف انه متى سها عن الركوع حتى دخل في السجود فإنه تبطل صلاته وظاهر السيد (قدسسره) هنا المناقشة في هذا الحكم على عمومه ومنع البطلان في صورة ما لو ذكر ترك الركوع في السجدة الأولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية وانه يعمل بالتلفيق بغير استئناف ، إذ غاية ما يلزم منه زيادة الواجب وهو غير موجب للبطلان ، وكأنه يجعله في حكم ما لو وقع سهوا. إلا ان ظاهر إطلاق الأصحاب ـ كما أشرنا إليه أولا ـ إنما يتم بناء على الإبطال بزيادة الواجب هنا ، ويعضده موثقة إسحاق بن عمار ورواية أبي بصير الثانية.
ومما يؤيد كلام السيد السند (قدسسره) ان المفهوم من كلامهم من غير خلاف يعرف انه لو سها عن واجب يمكن تداركه ثم تداركه فإنه يرتب عليه ما بعده ان كان ثمة واجب ايضا كمن سها عن الحمد حتى قرأ السورة فإنه يجب عليه اعادة الحمد ثم السورة بعدها ، وهكذا ما كان نحو ذلك.
ويدل عليه ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام) (١) : «وان نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل ان تركع فاقرأ الحمد وأعد السورة». وقال في موضع آخر (٢) «وان نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع فأرسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة». وهو صريح في ما دل عليه كلام السيد السند (قدسسره).
إلا انه يمكن خروج هذه المسألة التي نحن فيها عن القاعدة المذكورة بما ذكرنا من خبري إسحاق بن عمار وابى بصير إذ لا معارض لهما في البين ، ويمكن تقييدهما بصحيحة رفاعة ورواية أبي بصير الأولى ، ولعله أقرب لما عرفت من ظاهر اتفاقهم على اغتفار زيادة الواجب في مثل ذلك. وكيف كان فالعمل بظاهر روايتي إسحاق ابن عمار وابى بصير الثانية طريق الاحتياط.
احتج الشيخ (قدسسره) على ما تقدم نقله عنه ، اما على البطلان في الركعتين
__________________
(١) ص ٩.
(٢) ص ١٠.