الأوليين وثالثة المغرب فبما ذكرناه من الأخبار ، وعلى إسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه».
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو».
أقول : قد روى في الفقيه رواية محمد بن مسلم بطريق صحيح ومتن أوضح مما نقله الشيخ ، روى عن العلاء عن محمد بن مسلم ـ وطريقه في المشيخة الى العلاء صحيح ـ عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٣) «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلاته على التمام ، فان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه». والظاهر ان هذه الزيادة التي في هذه الرواية قد سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بطريقته في التهذيب وقد نبهنا على ذلك في غير مقام مما تقدم.
وروى هذه الرواية أيضا ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال يمضى على شكه حتى يستيقن ولا شيء عليه وان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١١ من الركوع.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٢٢٨ وفي الوسائل الباب ١٢ و ١١ من الركوع.
(٤) الوسائل الباب ١٣ و ١١ من الركوع.