وأجاب المحقق في المعتبر عن رواية الشيخ بان ظاهرها الإطلاق وهو متروك وتخصيصها بالأخيرتين تحكم. وزاد في المدارك الطعن بضعف السند باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مجهول ، وأورد على الرواية الثانية بأنها غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب الإتيان بالمنسي خاصة وهو لا يذهب اليه بل يوجب الإتيان بما بعده. انتهى.
أقول : اما ما ذكره في المعتبر ـ من ان الرواية ظاهرها الإطلاق وهو متروك ـ ففيه ان من جملة الأقوال في المسألة كما عرفت القول بالتلفيق مطلقا كما نقله في المبسوط عن بعض الأصحاب ونقله العلامة في المنتهى عن الشيخ ، وحينئذ فكيف يدعى انه متروك لا قائل به؟ واما ما ذكره ـ من ان تخصيصها بالأخيرتين تحكم ، ففيه انه لا يخفى ان الظاهر ان ما ذهب اليه الشيخ هنا إنما هو وجه جمع بين أخبار المسألة ، وذلك لما اشتهر عنه وعن شيخه المفيد كما سيأتي ان شاء الله تعالى من ان كل سهو يلحق الأوليين في الاعداد والأفعال فهو موجب للإعادة ، فجمع بين هذه الأخبار بحمل إطلاقات الإبطال على السهو في الأوليين وثالثة المغرب وما دل على التلفيق وصحة الصلاة على الأخيرتين. وهو وجه وجيه في الجمع بين الأخبار بناء على صحة ما ادعاه في تلك المسألة. نعم يبقى الكلام معه في ثبوت تلك المسألة وهو أمر خارج عن ما نحن فيه. وبذلك يظهر أن طعنه على الشيخ في ما ذكره بأنه تحكم غير جيد.
واما ما ذكره في المدارك من الطعن في السند فقد عرفت ما فيه في غير موضع وانه على مذهب الشيخ وجملة المتقدمين غير متجه ولا معتمد.
بقي الكلام في الجمع بين روايات المسألة ، والشيخ قد جمع بينها بما عرفت وقد أوضحنا ان جمعه جيد بناء على ثبوت ما ادعاه في تلك المسألة ، وبه يندفع اعتراض المتأخرين عليه كما سمعت من كلام صاحب المعتبر.
وقال في المدارك بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم برواية الصدوق : ومقتضى الرواية وجوب الإتيان بالركوع وإسقاط السجدتين مطلقا كما هو أحد الأقوال في