المسألة ، ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بين الأمرين وأفضلية الاستئناف.
وقال شيخنا المجلسي (قدسسره) في البحار : واما الصحيحة الاولى ـ وأشار بها الى صحيحة محمد بن مسلم برواية الفقيه ـ فلا يمكن العمل بها وترك سائر الأخبار الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع ، إذ لا يتصور له حينئذ فرد يوجب البطلان لأنها تتضمن انه لو لم يذكر ولم يأت به الى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلا بد اما من طرحها أو حملها على الجواز وغيرها على الاستحباب ، فالعمل بالمشهور اولى على كل حال. ويمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها أو على التقية (١) والشيخ حمله على الأخيرتين ، وكذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به. انتهى. وهو جيد إلا ان ما اعترض به على الشيخ قد عرفت جوابه وان جمع الشيخ جيد ان ثبت ما ذكره في تلك المسألة.
واما استدلال الشيخ بصحيحة العيص المتقدمة فقد أورد عليه بأنها غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب الإتيان بالمنسي خاصة وهو لا يذهب اليه بل يوجب الإتيان بما بعده. وهو جيد.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
واما ما ذكره الشيخ عن ابن بابويه مما قدمنا نقله عنه فقد اعترضه من تأخر عنه بعدم وجود المستند في ذلك.
أقول : لا يخفى ان عبارته المتقدمة مأخوذة من عبارة كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي قدمنا ذكره في غير مقام ومنه يعلم ان مستنده إنما هو الكتاب المذكور وكلامه (عليهالسلام).
قال في الكتاب المشار اليه (٢) : وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة
__________________
(١) البحر الرائق ج ٢ ص ٩٨ والمغني ج ٢ ص ٢٧.
(٢) ص ٩.