لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال قد ركع». وهو ظاهر المنافاة لخبره الأول.
والعجب ان صاحب المدارك قد عمل بكل من الخبرين فقال في تعداد المواضع التي وقع الخلاف فيها في هذا المقام : الثاني ـ ان يشك في الركوع وقد هوى إلى السجود ، والأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله ، ثم أورد الصحيحة الثانية ، ثم قال : وقد قوى الشارح وجوب العود ما لم يصر الى حد السجود وهو ضعيف. الى ان قال : الرابع ـ ان يشك في السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله ، والأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله ، ثم ذكر الصحيحة الاولى.
وأنت خبير بما فيه وذلك فان مقتضى القاعدة المنصوصة في الاخبار وكلام الأصحاب من انه متى شك في شيء وقد دخل في غيره فلا يلتفت والا فإنه يرجع هو ان مناط الرجوع الى المشكوك فيه وعدم الرجوع هو الدخول في ذلك الفعل الآخر وعدمه ، وحينئذ فإن صدق ذلك الغير على مقدمات الأفعال فما اختاره في الثاني جيد للصحيحة المذكورة لكنه يرد عليه ان ما اختاره في الرابع ليس كذلك وان الصحيحة التي أوردها مما يجب تأويلها ، وان لم يصدق ذلك الغير على المقدمات بل يختص بالأفعال المعدودة أو لا كان الأمر بالعكس. وبالجملة فإن الروايتين المذكورتين قد تعارضتا في هذا الحكم فالقول بهما قول بالمتناقضين.
واما ما أجاب به المحدث الكاشاني في الوافي ـ عن تعارض هاتين الروايتين حيث قال ـ بعد ذكر الصحيحة الأولى أولا ثم الثانية ثانيا ـ ما لفظه : (ان قيل) ما الفرق بين النهوض قبل استواء القيام والهوى للسجود قبل السقوط له؟ حيث حكم في الأول في حديث البصري بالإتيان بالسجود المبتني على بقاء محله وحكم في الثاني هنا بالمضي المبتني على تجاوز وقت الركوع (قلنا) الفرق بينهما ان الهوى للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له والانتصاب فعل آخر غير الركوع وقد