دخل فيه وتجاوز عن محل الركوع ، بخلاف النهوض قبل ان يستتم قائما فإنه بذلك لم يدخل بعد في فعل آخر. انتهى ـ
فالظاهر ضعفه (أما أولا) فلاستلزامه انه لو شك في حال القيام قبل الهوى للسجود في انه ركع أم لا انه يمضى ولا يركع مع انه لا خلاف نصا وفتوى في انه يجب عليه الركوع في الصورة المذكورة فكيف يتم ما ادعاه من ان الانتصاب فعل آخر يمضى مع الدخول فيه وانه تجاوز وقت الركوع؟
و (اما ثانيا) فان آخرية القيام وغيريته بالنسبة إلى الركوع انما تثبت لو كان مرتبته التأخر عنه كما هو في سائر الأفعال التي يجب المضي فيها بالشك في ما قبلها ، وهو هنا غير معلوم لجواز ان يكون هذا القيام الذي أهوى عنه الى السجود انما هو القيام الذي يجب أن يركع عنه ، وهذا هو السبب في وجوب الركوع لو شك وهو قائم كما هو مدلول الأخبار وكلام الأصحاب. وبالجملة فتوجيهه عندي غير موجه كما لا يخفى على التأمل.
واما ما جرى عليه السيد السند (قدسسره) ـ من القول بالروايتين المذكورتين فأفتى في صورة الشك في الركوع وقد أهوى إلى السجود بأن الأظهر عدم وجوب تداركه للصحيحة التي ذكرها وافتى في ما إذا شك في السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله بأن الأقرب وجوب الإتيان به ـ
فقد عرفت ما فيه ، وحينئذ فلا يخلو اما ان يخص ذلك الفعل الذي يتصل (١) بالدخول فيه بتلك الأفعال المعهودة التي أشرنا إليها آنفا كما هو ظاهر الشهيدين ، وحينئذ فيجب الرجوع بالدخول في مقدماتها ، ولهذا ذهب جده كما نقل عنه في الموضع الثاني إلى وجوب العود ما لم يصر الى حد السجود حيث انه يخص الفعل
__________________
(١) هكذا في النسخة المطبوعة ، وفي ما وقفنا عليه من المخطوطة هكذا «الذي بالدخول فيه» من دون كلمة «يتصل» والظاهر سقوط كلمة «يمضي» ونحوها بان تكون العبارة هكذا «الذي يمضى بالدخول فيه».