لغيره في ذلك على شيء. وما قاله محتمل لأن رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم ولانه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لإحراز العدد ولا مقتضيا للاحتياط إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو ، مع انه يحتمل الإعادة لأن الزيادة مبطلة فلا يقين بالبراءة. والحمل على المشكوك فيه قياس فلا يتعدى صورة المنصوص. انتهى.
أقول : وما احتمله أولا قد مال إليه جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) : منهم الشهيدان وغيرهما ، قالا في الرسالة الصلاتية وشرحها : الثاني عشر ـ ان يتعلق الشك بالسادسة فما زاد وفيه وجه بالبطلان مطلقا لأن زيادة الركن مبطلة إجماعا ومع احتمالها لا يتيقن البراءة من الصلاة التي قد اشتغلت الذمة بها بيقين. وضعفه ظاهر فان تجويز زيادة الركن لو اثر لبطل حكم كثير من الصور السابقة مع النص على صحتها والإجماع على صحة بعضها. واحتمال خروج تلك عن الحكم بالنص يندفع بأصالة عدم الزيادة والشك في المبطل. ووجه آخر بالبناء على الأقل لأصالة عدم الزيادة والبناء على الأكثر أو الأربع موقوف على النص لخروجه عن الأصل وهو مفقود هنا والفساد غير معلوم. وفيه وجه ثالث أشار إليه بقوله : «أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس فيصح حيث يصح ويبطل حيث يبطل ويجب سجود السهو في موضع الصحة ويلزمه الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما» والى هذا الاحتمال ذهب ابن ابى عقيل من القدماء ومال اليه المصنف والعلامة ورجحه الشارح المحقق ، وهو الظاهر تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة ، ولعموم قوله تعالى «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» (١) وان الفقيه لا يعيد صلاته (٢). وإطلاق قول الصادق (عليهالسلام) (٣) في صحيحة الحلبي «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو». انتهى.
__________________
(١) سورة محمد ، الآية ٣٥.
(٢) في صحيح عبيد بن زرارة ص ٢١٥.
(٣) الوسائل الباب ١٤ و ٢٠ من الخلل في الصلاة.