أقول وبالله التوفيق للهداية إلى سواء الطريق : لا يخفى ان ما استند اليه من الأدلة في إلحاق حكم تعلق الشك بالسادسة بتعلقه بالخامسة لا يخلو من شوب النظر والإشكال :
أما تمسكه بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة أي زيادة الركن ، فإن أريد بها النصوص الواردة في الشك بين الأربع والخمس مع البناء على الأربع المستلزم لاحتمال زيادة الخامسة فهو صحيح بالنسبة إلى مورده ، وحمل تعلقه بالسادسة على ذلك قياس محض ، إذ ليس فيها ما يدل على أزيد من هذه الصورة ، وان أراد النصوص الواردة في بقية صور الشكوك المتقدمة فليس فيها ما يدعيه فإنه مع البناء على الأكثر والاحتياط بما ذكر فيها من إتمام الناقص على تقدير احتمال النقص لا يتضمن احتمال زيادة الركن ، لأنه مع بنائه على الأكثر فإن كان الأمر كذلك واقعا صار الاحتياط نافلة وإلا كان متمما فلا احتمال فيها لزيادة الركن وليس هنا نصوص واردة بوجه كلى حسبما ادعاه ليتم الاستناد إليها.
واما تمسكه بعموم قوله تعالى «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» فقد تقدم ما فيه في غير موضع ، والظاهر من سياق الآية انما هو إبطال الأعمال بالكفر لا ما يتناقلونه في كلامهم ويتداولونه على رؤوس أقلامهم من مثل هذا المقام ونحوه من الأحكام.
واما التمسك بحديث «ان الفقيه لا يعيد صلاته» فقد عرفت ما فيه آنفا.
واما صحيحة الحلبي فهي لا تخلو من الإجمال القابل لتعدد الاحتمال ، والاستدلال بها هنا مبنى على ان المراد فيها بيان نوع واحد من الشك بين التمام وبين الناقص والزائد بركعة وأزيد كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست فيكون تقدير الكلام : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت على الخمس ، فيكون شاملا للشك بين الأربع والخمس والأزيد منهما والأنقص ، نعم يخرج ما اشتمل على الشك في الأوليين بالأخبار الدالة على الإبطال ويبقى ما عدا ذلك. والاحتمال الثاني في الرواية المذكورة ان يكون «أم» في قوله «أم نقصت