يشكل الاستدلال به على ذلك لما ذكرناه.
(التاسعة) ـ ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر ، والمشهور في كلام الأصحاب انه يرجع الشاك منهما الى الظان.
واستدل عليه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار شك الامام والمأموم ، قال : وايضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل على عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الامام ولا قائل بالفرق في ذلك بين الامام والمأموم ، ولا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من مرسلة يونس من اشتراط اليقين في المرجوع اليه ، وليس فيه شيء يكون صريحا في ذلك سوى ما في أكثر النسخ من قوله عليهالسلام «بإيقان» واتفاق نسخ الفقيه على قوله «باتفاق» مكانه ومخالفة مدلوله لما هو المشهور بين الأصحاب ، مع ما عرفت من أن ضعف السند يضعف الاحتجاج به وسبيل الاحتياط واضح. انتهى.
وما ذكره (قدسسره) من الاستدلال للقول المشهور بما تكلفه من الدليلين المذكورين لا يخلو من نظر وللمناقشة فيهما مجال والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.
قال المحقق الأردبيلي (قدسسره) : لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكه ويقين الآخر واما إذا ظن الآخر فهو ايضا محتمل لأن الظن في باب الشك معمول به وانه بمنزلة اليقين. وظاهر قوله في المرسلة المتقدمة «مع إيقان» العدم وكأنه محمول على ما يجب لهم ان يعملوا به من الظن أو اليقين مع احتمال العدم والحمل على الظاهر إلا انها مرسلة. انتهى.
(العاشرة) ـ كون كل من الامام والمأموم ظانا بخلاف الآخر ، وظاهر الأصحاب هو عدم رجوع أحدهما إلى الآخر وان كل واحد منهما ينفرد بحكمه ، ويمكن ترجيحه بان المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما الى صاحبه ان يكون بينهما تفاوت في مراتب ما اختلفا فيه بحيث ان المرجوع اليه ذو مرتبة زائدة ولا سيما المرسلة المذكورة حيث قال : «إذا حفظ عليه من خلفه». وربما احتمل