ناسيا كما مر ، وقال ابن إدريس لا تفسد الصلاة بالحدث قبله لخروجه عن الصلاة بالتسليم وهذا فرض جديد. وهو ضعيف لان شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها. انتهى.
واستدل العلامة في المختلف على ما ذهب اليه من الابطال بتخلل الحدث بوجوه (أحدها) ان الاحتياط معرض لان يكون تماما للصلاة فكما تبطل الصلاة بالحدث المتخلل بين أجزائها المحققة فكذا ما هو بمنزلتها. و (ثانيها) قوله (عليهالسلام) في آخر رواية ابن ابي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع (١) «فإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو». و (ثالثها) قوله (عليهالسلام) في رواية أبي بصير المتقدمة (٢) «إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين». والفاء للتعقيب وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث. و (رابعها) قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة المتقدمة (٣) «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع. قام فأضاف إليها أخرى». فإن جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط ،
هذا حاصل ما استدلوا به على هذا القول وما يمكن تكلفه له من الأدلة.
ورده جملة من متأخري المتأخرين (أما الأول) فلان شرعية فعل الاحتياط استدراكا للفائت لا يقتضي جزئيته من الصلاة ، مع انه منفصل عنها بما يوجب الانفصال والانفراد من النية والتكبير والتسليم. و (اما الثاني) فمع عدم صحة الرواية فهي غير صريحة في المدعى لاحتمال ان يكون المراد سجود السهو للكلام الصادر في أثناء الصلاة أو أثناء صلاة الاحتياط لا الكلام المتخلل بين الصلاتين ، على ان ترتب السجود عليه غير صريح في تحريمه ، مع انه لو سلم تحريمه لا يلزم منه بطلان الصلاة به. و (اما الثالث) فبعد تسليم دلالة الفاء الجزئية على التعقيب مع ـ انه
__________________
(١) ص ٢٣٧ و ٢٣٨.
(٢) ص ٢٣٨.
(٣) ص ٢٣٣.