قد منعه بعض العلماء ، وان مجرد الحدث مناف للتعقيب الذي دلت عليه الفاء ـ فانا نقول ليس المراد بها هنا التعقيب بدلالة ذكر «ثم» في مثل هذا الموضع في بعض الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي ورواية ابن ابى يعفور وعدم ذكر شيء منهما في بعض الأخبار ايضا كحسنة زرارة (١) وبالجملة فإنه لا يخفى على المتتبع ان الفاء في أمثال هذا المقام منسلخة عن معنى التعقيب وانما المراد منها مجرد ترتب ما بعدها على السابق ، ومع تسليم ذلك لا يلزم منه بطلان الصلاة بترك المبادرة وإنما اللازم منه وجوب المبادرة وهو غير محل البحث. و (اما الرابع) فإنه لا يعتبر في الجزاء ان يكون بعد الشرط بلا فصل ، مع ان ذلك لا يقتضي إلا مجرد الوجوب وهو غير محل البحث أيضا.
أقول : والتحقيق ان هذه التعليلات المذكورة كما عرفت عليلة وقصارى ما تدل عليه اخبار الاحتياط هو وجوب المبادرة به بعد إتمام الصلاة وهو غير موجب لبطلان ما تقدم بالحدث المتجدد بينهما ، مع ما ورد من ان تحليل الصلاة التسليم (٢) وهو عام وتخصيصه بغير موضع النزاع يحتاج الى دليل وليس فليس ، وبذلك يظهر قوة ما ذهب اليه ابن إدريس. ويؤيده أيضا ما ورد من الأخبار الدالة على صحة الصلاة مع تخلل الحدث قبل التسليم (٣) بناء على استحباب التسليم كما هو أحد الأقوال أو كونه واجبا خارجا كما هو المختار ، فإنها شاملة بإطلاقها لهذا الموضع وتخصيصها يحتاج الى مخصص وليس فليس.
وكيف كان فإنه وان كان الأرجح لما ذكرناه هو القول بالصحة إلا ان المسألة لما كانت خالية من النصوص بالخصوص فالأحوط الإتيان بالاحتياط ثم اعادة الصلاة من رأس.
ثم اعلم ان العلامة في المختلف أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم
__________________
(١) ص ٢٣٧ و ٢٣٣.
(٢) الوسائل الباب ١ من التسليم.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من التشهد و ٣ من التسليم و ١ من قواطع الصلاة.