وما رواه الشيخ عن ابى سعيد القماط (١) قال : «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس ان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام. قال قلت وان التفت يمينا وشمالا لو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته».
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ قال فقال ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر». ومفهومه انه لو لم يستطع الصبر فإنه يجوز له القطع ، واما انه بعد القطع ما حكمه فالخبر مجمل في ذلك.
ونحو ذلك قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٣) «وان كنت في الصلاة فوجدت غمزا فانصرف إلا ان يكون شيئا تصبر عليه من غير إضرار بالصلاة».
ويعضد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم».
وفي الصحيح عن زرارة (٥) قال : «قلت له رجل دخل في الصلاة وهو
__________________
(١ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٨ من قواطع الصلاة ، والمسؤول في كتب الحديث هو أبو الحسن (ع).
(٣) ص ٧.