متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء؟ قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم».
وهذان الخبران وان كان موردهما التيمم خاصة إلا أنهما دالان على ان وقوع الحدث في الصلاة غير مبطل كما هو القول المشهور.
ويزيده تأييدا أيضا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن زرارة عن أبى جعفر (عليهالسلام) (١) «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع الى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ، وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته».
وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ قال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد».
وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال اما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد الى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد».
وهذه الأخبار وان كان موردها خاصا بالحدث قبل التشهد الأخير إلا أنه لا خلاف في وجوب التشهد وانه جزء من الصلاة وحينئذ فيكون الحدث واقعا في الصلاة وغير مبطل لها خلافا للمشهور كما عرفت.
وظاهر الصدوق القول بهذه الأخبار الأخيرة حيث قال في الفقيه : ان
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ١٣ من التشهد.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من التشهد. وفي الوسائل «عبيد بن زرارة» وفي التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ والوافي باب «الحدث والنوم في الصلاة» كما هنا.