إثم ) (٢) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
١٩ ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ،
فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ،
وحكم زوجة الأب
[ ٣٤٣٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
وكذا رواه الصدوق (٢).
[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام :
__________________
(٢) البقرة ٢ : ١٧٣ والأنعام ٦ : ١٤٥ والنحل ١٦ : ١١٥.
(٣) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ١٦ من أبواب الايمان.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ ، وبعمومه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٧.
(٢) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٥.