٤٧ ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
[ ٣٤٤٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
[ ٣٤٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (١).
٤٨ ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
ولو بالحبس والقيد
[ ٣٤٤٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ.
__________________
الباب ٤٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٢.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٣.
(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٤.