١١ ـ باب حكم من قذف جماعة
[ ٣٤٥٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
[ ٣٤٥٣٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قذف قوما ، قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
[ ٣٤٥٣٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.
وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
__________________
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٧ | ٨٤٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٧ | ٨٥١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٣.
(١) الكافي ٧ : ٢١٠ | ذيل ٣.