قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
[ ٣٤٣٢٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن المرجوم يفر؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
[ ٣٤٣٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
١٦ ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها ،
وكيفية الإقرار ، وجملة من أحكام الحد
[ ٣٤٣٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح (١) أمير المؤمنين عليهالسلام فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما
__________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٤.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٥.
(١) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ١.
(١) المحجّ : الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية ١ : ٢٤٠ ».