عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.
[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه (١).
أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.
ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة (٢).
٢٩ ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
[ ٣٤٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من
__________________
التهذيب ١٠ : ٢٤ | ٧٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٨.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٤.