أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٥ ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
[ ٣٤١١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٢).
[ ٣٤١١٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الزاني إذا زنا يجلد (١) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (٢) : جلد ثلاث مرات ـ.
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا.
[ ٣٤١١٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
__________________
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأمر والنهي. وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ٢.
(١) الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ١ ، التهذيب ١٠ ، ٣٧ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩٠.
(١) في الكافي والاستبصار : جلد.
(٢) في المصدر زيادة : إذا.
٣ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ١ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ | ١.